للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه من الكبائر، وقد تقدم ما يباح منها سوى الوطء.

وأما إتيان المرأة في دبرها: فنقل عن بعض السلف إباحته منهم نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم (١)، واختلفت الرواية عن ابن عمر (٢) - رضي الله عنه -. والذي استقر عليه بعد ذلك عند الفقهاء الأربعة وغيرهم فيه التحريم.

روينا من طريق الدارمي (٣): أنا الحكم بن المبارك، عن سلمة (٤)، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد قال: لقد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت؟ وفيم كانت؟ فقلت: يا ابن عباس، أرأيت قول الله عزَّ وجلَّ: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. . .} قال من حيث أمركم أن تعتزلوهنّ.

وروينا عن عكرمة (٥): {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. . .}، قال: إنما هو الفرج.

وروينا عن ابن عباس (٦): {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. . .}، قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتي.

وروينا عن عوف، عن الحسن (٧)، قال: كيف شئت -يعني إتيانها في الفرج-.


(١) تفسير الطبري (٤/ ٤٠٤ - ٤٠٧)، الدر المنثور (١/ ٤٧٦).
(٢) انظر إتحاف النبلاء لعبد الله البخاري، ففيه فصل مهم (٦٤ - ٦٨).
(٣) السنن (١/ ٢٧٣) برقم ١١٢٠.
(٤) في السنن محمد بن سلمة.
(٥) السنن للدارمي (١/ ٢٧٣) برقم ١١٢٤.
(٦) السنن (١/ ٢٧٤) برقم ١١٢٦.
(٧) السنن (١/ ٢٧٤) برقم ١١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>