للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن إبراهيم (١): {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. . .} قال: في الفرج.

وعن ابن عباس (٢): أنه كان يكره إتيان المرأة في دبرها ويعيبه عيبًا شديدًا.

وروينا عن الدارمي (٣): أنا أبو نعيم: أنا أبو هلال، عن أبي عبد الله الشقري، عن أبي القعقاع الجرمي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود، فقال: يا أبا عبد الرحمن، آتي امرأتي من حيث شئت؟ قال: نعم، قال: ومن أين شئت؟ قال: نعم، قال: وكيف شئت؟ قال: نعم، فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن، إن هذا يريد السوءة (٤)، قال: لا، محاش النساء عليكم حرام.

سئل عبد الله: تقول به؟ قال: نعم.

قال الدارمي (٥): أنا عبيد الله بن موسى، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مخلد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أتى امرأته في دبرها لم ينظر الله إليه يوم القيامة"،

وقد روينا قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله لا يستحي من الحق؛ لا تأتوا النساء في أعجازهنّ أو أدبارهنّ" من طريق علي بن طلق، وخزيمة بن ثابت (٦).

وروينا إنكار ذلك وكراهيته عن ابن عمر وعن أبان بن صالح، عن طاوس وسعيد، عن مجاهد وعطاء وغيرهم (٧)، وسيأتي لهذا مزيد بيان في كتاب النكاح إن


(١) السنن (١/ ٢٧٥) برقم ١١٣٤.
(٢) السنن (١/ ٢٧٦) برقم ١١٣٨.
(٣) السنن (١/ ٢٧٦) برقم ١١٣٧.
(٤) في السنن السوء.
(٥) السنن (١/ ٢٧٦) برقم ١١٤٠.
(٦) سنن الدارمي (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧) برقم ١١٤١ و ١١٤٤.
(٧) سنن الدارمي (١/ ٢٧٧) برقم ١١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>