للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف العلماء في الذي يأتي امرأته وهي حائض: فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة، يستغفر الله ولا شيء عليه ولا يعود، وبه قال داود، وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد (١)، ورويناه أيضًا عن عامر الشعبي وعطاء وسعيد بن جبير وإبراهيم والقاسم بن محمد وابن أبي مليكة وابن سيرين (٢).

وروينا عن الدارمي (٣)، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة: أن رجلًا أتى أبا بكر فقال: رأيت في المنام كأني أبول دمًا. قال: تأتي امرأتك وهي حائض؟ قال: نعم. قال: اتق الله، ولا تعد.

وروي عن محمد (٤) بن الحسن: أنه قال: يتصدق بنصف دينار، وروينا عن عطاء نحوه (٥).

وقال أحمد (٦) بن حنبل: يتصدق بدينار أو بنصف دينار، وقال: ما أحسن حديث عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يتصدق بدينار أو بنصف دينار". وقد تقدم.

وقال قتادة (٧): إن كان واجدًا فدينار، وإن لم يجد فنصف دينار.

وقال الطبري (٨): استحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، فإن لم يفعل


(١) هذه عبارة ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ١٨٦ - ١٨٧) والتمهيد (٣/ ١٧٥).
(٢) انظر مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠) وسنن الدارمي (١/ ٢٦٩).
(٣) السنن (١/ ٢٦٩) برقم ١١٠٢.
(٤) (٣/ ١٨٧) برقم ٣٣٣٤.
(٥) سنن الدارمي (١/ ٢٧٢) برقم ١١١٤ و ١١١٧.
(٦) الاستذكار (٣/ ١٨٧) والتمهيد (٣/ ١٧٥ - ١٧٦).
(٧) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣١٥) وكذا المحلى لابن حزم (٢/ ١٨٧) و (١٠/ ٧٩).
(٨) التمهيد (٣/ ١٧٦) وكذا الاستذكار (٣/ ١٨٧) وزاد فيه بعد قوله وهو قول الشافعي ببغداد: رجع عنه بمصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>