للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا شيء عليه، وهو قول الشافعي ببغداد.

وقال الأوزاعي (١): يتصدق بدينار.

وقال الحسن (٢) البصري: يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا.

وروينا عن الدارمي (٣): أنا مسلم بن إبراهيم، ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: سمعت الحسن يقول في الذي يفطر يومًا من رمضان قال: عليه عتق رقبة أو بدنة أو عشرون صاعًا لأربعين مسكينًا، وفي الذي يغشى امرأته وهي حائض مثل ذلك.

قال أبو عمر (٤): وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدم فعليه دينار، وإن وطئ في انقطاع الدم فنصف دينار.

وحكى أبوعمر (٥) عن الأوزاعي: يتصدق بخمسي دينار، ورواه عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمره أن يتصدق بخمسي دينار كذا عند أبي عمر.

وقد روينا من طريق الدارمي (٦)، أنا محمد بن يوسف، عن الأوزاعي، عن


(١) لم أقف عليه.
(٢) انظر مصنف عبد الرزاق (١/ ٣٢٨) برقم ١٢٦٧.
(٣) السنن (١/ ٢٧٠) برقم ١١٠٤.
(٤) التمهيد (٣/ ١٧٦) والاستذكار (٣/ ١٨٨).
(٥) التمهيد (٣/ ١٧٧) والاستذكار (٣/ ١٨٨) وهو في سنن أبي داود (١/ ١٣٤) وقال عنه إنه معضل.
وقال البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣١٦): هو منقطع بين عبد الحميد وعمر.
انظر الإمام لابن دقيق العيد (٣/ ٢٦٣).
ووقع في الاستذكار (٣/ ١٨٨) عن عبد الحميد عن عبد الرحمن وهو خطأ.
(٦) السنن (١/ ٢٧١) برقم ١١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>