للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب؛ قال: كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأة تكره الجماع، فكان إذا أراد أن يأتيها اعتلت عليه بالحيض، فوقع عليها فإذا هي صادقة، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يتصدق بخمس دينار.

وهذا منقطع بين عبد الحميد وعمر.

وعن ابن عباس (١): إذا أصابها في الدم فدينار، وإن أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار.

وأما مذهب الشافعي؛ فقال الرافعي (٢) رحمهما الله: ومهما جامع في الحيض (٣) وهو عالم بالتحريم ففيه قولان: الجديد أنه لا غرم عليه لكنه يستغفر ويتوب مما فعل (٤)، لكنا نستحب له أن يتصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم، وبنصف دينار إن جامع في إدباره لورود الخبر بذلك (٥)، والقديم: أنه يلزمه غرامة كفارة لما فعل ثم فيها قولان: أحدهما يلزمه تحرير رقبة بكل حال لمذهب عمر رضي الله عنه وأشهرهما أنه إن وطئ في إقبال الدم فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان في إدباره فعليه أن يتصدق بنصف دينار (٦)، ثم الدينار الواجب أو المستحب مثقال الإسلام من الذهب الخالص يصرف إلى الفقراء والمساكين، ويجوز أن يصرف إلى واحد، وعلى قول الوجوب إنما يجب ذلك على الزوج دون الزوجة.


(١) رواه أبو داود في سننه كتاب الطهارة (١/ ١٣٣) برقم ٢٦٥ باب في إتيان الحائض.
(٢) فتح العزيز (٢/ ٤٢٢ - ٤٢٤) بتصرف يسير.
(٣) عند الرافعي بعد الحيض عمدًا.
(٤) عند الرافعي بعد قوله مما فعل لأنه وطء محرم لا لحرمة عبادة فلا يجب به كفارة كوطء
الجارلة المجوسية وكالإتيان في موضع المكروه لكنا نستحب إلخ.
(٥) ثم قال بعده وهذا القول هو المذكور في الكتاب.
(٦) وعنده لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أتى امرأة حائضًا فليتصدق بدينار ومن أتاها وقد أدبر الدم فليتصدق بنصف دينار".

<<  <  ج: ص:  >  >>