للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الباب مما لم يذكره: عند أحمد (١) وأبي داود (٢): عن امرأة من بني غفار؛ قالت: أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيبة رحله، وفيه: فأناخ ونزل عن حقيبة رحله وإذا بها دم مني، وكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي ورأى الدم؛ قال: "ما لك لعلك نفست" قلت: نعم، قال: "فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء واطرحي فيه ملحًا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك"، قالت: فلما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر رضخ لنا من الفيء، قالت: وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت.

وفيه عن معاذة قالت: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم؛ قالت: تغسله، إن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، قالت: ولقد كنت أحيض عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث حيض جميعًا لا أغسل لي ثوبًا، أخرجه أبو داود (٣).

وعن مجاهد قال: قالت عائشة: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابها شيء من دم بلته بريقها ثم قصعته، لفظ أبي داود (٤) وأخرجه البخاري (٥).

وقال يحيى (٦) بن سعيد القطان وغير (٧) واحد من الحفاظ: لم يسمع مجاهد


(١) المسند (٤٥/ ١٠٨ - ١٠٩) برقم ٢٧٩٣٦.
(٢) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٥٨ - ١٥٩) برقم ٣١٣ باب الاغتسال من الحيض.
(٣) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٨١ - ١٨٢) برقم ٣٥٧ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
(٤) السنن كتاب الطهارة (١/ ١٨٢) برقم ٣٥٨ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها.
(٥) الصحيح كتاب الحيض (١/ ١١٧) برقم ٣١٢ باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه.
(٦) المراسيل لابن أبي حاتم (١٦١) برقم ٣٦١ وتاريخ الدوري (٢/ ٥٥٠) برقم ٤١١ وسؤالات ابن الجنيد (٢٢٥) برقم ٤٨.
(٧) منهم شعبة ويحيى بن معين وأبو حاتم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>