للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون كثيرًا فاحشًا، وذهب محمد بن الحسن إلى أن بول ما يؤكل لحمه طاهر كقول مالك.

وفي دم السمك والذباب والقراد قولان لمالك ووجهان في مذهب الشافعي.

وقال (١) أبو حنيفة: دم السمك كثر أو قل لا ينجس الثوب ولا الجسد ولا الماء، ودم البراغيث والبق لا ينجس، وأما سائر الدماء فإن قليلها وكثيرها يفسد الماء، وأما في الثوب والجسد فإن كان في أحدهما منه مقدار الدرهم البغلي فأقل فلا ينجس ويصلى به، وما كان أكبر من قدر الدرهم البغلي فإنه ينجس وتبطل به الصلاة، فإن كان في الجسد فلا يزال إلا بالماء، وإذا كان في الثوب فإنه يزال.

وقال الشافعي: بول كل ما يؤكل لحمه نجس.

وقال زفر في البول قليله وكثيره يفسد الصلاة، وفي الدم حتى يكون أكثر من قدر الدرهم.

وقال الحسن بن حي في الدم في الثوب: يعيد إذا كان مقدار الدرهم، وقال في البول والغائط: يفسد الصلاة في القليل والكثير إن كان في الثوب.

وقال الثوري يغسل الثوب من الروث والدم، ولم يعرف قدر الدرهم.

وقال الأوزاعي في البول في الثوب: إذا لم يجد الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه إن وجد الماء.

وروي عن الأوزاعي أنه قال: إن وجد الماء في الوقت أعاد، وقال في القيء يصيب الثوب ولا يعلم به حتى يصلي مضت صلاته؛ قال: وإنما جاءت الإعادة


(١) وهذا انتقال من المصنف رحمه الله من التمهيد إلى المحلى لابن حزم دون أدنى إشارة فواعجباه!!
انظر المحلى (١/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>