للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الرجيع.

قال: وكذلك في دم الحيض لا يعيد.

وقال في البول: يعيد في الوقت، فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه.

وقال الليث في البول والروث والدم وبول الدابة والحيض والمني يعيد فات الوقت أو لم يفت.

وقال في يسير الدم: لا يعيد في الوقت ولا بعده.

قال: وسمعت الناس لا يرون في يسير الدم يصلى به وهو في الثوب بأسًا، ويرون أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير.

قال: والقيح مثل الدم.

قال (١): وهذا أصح عن الليث مما قدمنا عنه.

قال أبو عمر (٢): والذي أقول به أن الاحتياط للصلاة واجب، وليس المرء على يقين من أدائها إلا في ثوب طاهر وبدن طاهر من النجاسة وموضع طاهر على حدودها، فلينظر المؤمن لنفسه ويجتهد. وأما الفتوى بالإعادة لمن صلى (٣) وجاء مستفتيًا فلا، إذا كان ساهيًا ناسيًا، لأن إيجاب الإعادة فرضًا يحتاج إلى دليل لا ينازع فيه، وليس هو موجودًا في هذه المسألة. وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري في الذي يصلي بالثوب النجس وهو لا يعلم ثم علم بعد الصلاة أنه لا إعادة عليه، وبهذا قال إسحاق واحتج. بحديث أبي سعيد -يعني المذكور من طريق أبي داود.


(١) والقائل ابن عبد البر كما في التمهيد (٢٢/ ٢٤١) وكذا الاستذكار (٣/ ٢١٤).
(٢) التمهيد (٢٢/ ٢٤١).
(٣) في التمهيد لمن صلى وحده.

<<  <  ج: ص:  >  >>