للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال (١): ففي هذا الحديث ما يدل على جواز صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة إذا كان ساهيًا عنها غير عالم (٢)، وعلى ما ذهب إليه هؤلاء من التابعين وغيرهم.

قال: وقد احتج بعض أصحابنا بحديث ابن مسعود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما وضع عقبة بن أبي معيط سلا الجزور على ظهره وهو يصلي فلم يقطع لذلك صلاته، كان ذلك دليلًا على أن النجاسة ليس بفرض غسلها.

ولو سلم له ظاهر هذا الحديث بأن يكون السلا من جزور غير مذكاة لما كان غسل النجاسة سنة ولا فرضًا، وقد أجمعوا أن من شروط (٣) الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن والموضع فدل على نسخ هذا الخبر، وفي (٤) الحديث هذا نظر. وقد روى عن ابن مسعود في ذلك نحو حديث أبي سعيد الخدري.

وذكر من طريق ابن (٥) أبي شيبة من حديث علقمة، عن ابن مسعود؛ قال: خلع النبي - صلى الله عليه وسلم - نعليه وهو يصلي، فخلع من خلفه، فقال: "ما حملكم على خلع نعالكم؟ " نحو حديث أبي سعيد، وفي آخره: ". . . فلا تخلعوا نعالكم".

وأما من قال بالإعادة:

فروى حماد بن زيد، عن هشام بن حسان والأشعث الحمراني أن الحسن كان يقول: إذا رأى في ثوبه دمًا بعد ما صلى أنه يعيد ما كان في الوقت، وإن كان في


(١) أي ابن عبد البر كما في التمهيد (٢٢/ ٢٤٢).
(٢) في التمهيد غير عالم بها على ما ذهب إليه هؤلاء من التابعين وغيرهم.
(٣) في التمهيد شرط.
(٤) قوله وفي الحديث هذا نظر ليس في التمهيد فلعلها جملة اعتراضية من ابن سيد الناس.
(٥) ولم أقف عليه في المصنف ولا في المسند، وهو عند الطبراني في معجمه الكبير (١٠/ ٨٣) برقم ٩٩٧٢ وكذا الأوسط (٥/ ١٨٣) برقم ٥٠١٧.
وقال الهيثمي في المجمع (٢/ ٥٦): "رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير، قال البزار لا نعلم رواه هكذا إلا أبو حمزة، انتهى، وأبو حمزة هو ميمون الأعور ضعيف".

<<  <  ج: ص:  >  >>