للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جلده أعاد وإن ذهب الوقت.

وقاله أبو قلابة وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور والطبري؛ لأن الإعادة إذا وجبت لم يسقطها خروج الوقت، ولا فرق في القياس بين البدن والثوب (١)، والبدن والثوب موضع الصلاة كله سواء عند أصحابنا في وجوب اجتناب النجاسة.

وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد، بل يكفي الإنقاء، ولأن العدد لو كان واجبًا لوجب بيانه، لأنه - صلى الله عليه وسلم - في معرض التعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، خلافًا لن قال باشتراط الثلاث، على أن الثلاث عندنا مستحبة وليست بواجبة (٢).

وقال أبو حنيفة (٣): سائر النجاسات في حكم الولوغ تغسل ثلاثًا، فألحق نجاسة الولوغ بغيرها في التثليث، وألحق أحمد (٤) -رحمه الله- غير نجاسة الولوغ بنجاسة الولوغ في التسبيع في رواية، وقال الخرقي (٥): وكل إناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب أو بول أو غيره فإنه يغسل سبعًا إحداهن بالتراب.

قال القاضي (٦): الظاهر من قول أحمد ما اختاره الخرقي وهو وجوب العدد في


(١) انتهى النقل عن ابن عبد البر كما في التمهيد (٢٢/ ٢٤٣).
(٢) انظر فتح العزيز للرافعي (١/ ٢٤٤).
(٣) فتح العزيز (١/ ٢٣٦) وهو ينقل عنه بالمعنى، وغالب هذا الكلام عن الرافعي.
وانظر الهداية للمرغيناني (١/ ٢٤٨).
(٤) فتح العزيز (١/ ٢٣٦). وانظر المغني (١/ ٧٣).
(٥) انظر مختصر الخرقي (١/ ١٩١) مع المقنع لابن البنا.
(٦) انظر المغني (١/ ٧٦).
والمقصود بالقاضي أبو يعلى، وهو في كتابه الروايتين والوجهين (١/ ٦٤ قسم المسائل الفقهية).

<<  <  ج: ص:  >  >>