للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع النجاسات وإيجاب السبع والتثريب قياسًا على الولوغ.

وفيه أن بقاء الأثر من النجاسة لتعذره بعد زوال عينها لا يضر، لقوله عليه السلام لخولة: "لا يضرك أثره" كما سبق، وقد اختلف في شيء من ذلك كما سنذكره.

ولنقدم بين ذلك مقدمة وهي (١):

أن الشيء النجس ينقسم إلى نجس العين وغيره، أما نجس العين فلا يطهر بحال إلا الخمر بالتخليل (٢) وجلد الميتة (٣) بالدباغ والعلقة في المضغة والدم من (٤) حشو البيضة إذا نجسناها فاستحالت حيوانًا.

وأما غيره فالنجاسة تنقسم إلى حكمية وإلى عينية؛ أما الحكمية: فهي التي لا تحس مع تيقن وجودها كالبول إذا جف على المحل ولم توجد له رائحة ولا أثر، فيكفي إجراء الماء على موردها إذليس ثم ما يزال، ولا يجب في الإجراء عدد (٥) عندنا خلافًا لمن اشترطه كما تقدم.

وأما العينية: فلا يكفي فيها إجراء الماء بل لا بد من محاولة إزالة أوصافها الثلاثة اللون، والطعم والرائحة وما وجد منها، فإن بقي طعم لم يطهر سواء بقي مع غيره من الصفات أو وحده، لأن الطعم سهل الإزالة، ويظهر تصويره فيما إذا دميت لثته أو تنجس فوه بنجاسة أخرى فغسله فهو غير طاهر ما دام يجد طعمه فيه (٦)، وإن


(١) وهذا كلام الرافعي، نقله عنه كما في فتح العزيز (١/ ٢٣٥ - ٢٤١) مع تصرف يسير.
(٢) في فتح العزيز بالتخلل.
(٣) في فتح العزيز وجلد الميتة يطهر بالدباغ.
(٤) في فتح العزيز والدم الَّذي هو حشو البيض.
(٥) قوله عندنا ليست في المطبوع.
(٦) عند الرافعي في فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>