للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد اختلف (١) الأصحاب في حصول الطهارة بدونه على وجهين بنوهما على أن الغسالة هل هي طاهرة أو (٢) نجسة؟ إن قلنا: إنها طاهرة، فلا حاجة إلى العصر وهو الأصح، وإلا فالغسالة فيه قبل العصر فلا يطهر، وعلى هذا فهل يكتفي بالجفاف؛ فيه وجهان:

أصحهما: نعم، لأن زوال الغسالة بالجفاف أبلغ منه بالعصر.

والثاني: لا؛ لأنا بالعصر نتوهم انتقال أجزاء النجاسة في صحبة الماء، وعند الجفاف لا يزول إلا بلل الماء وتبقى أجزاء النجاسة (٣).

وفي حديث الباب أن الكثير واليسير من الدم سواء في النجاسة يجب اجتنابه في الصلاة إلا ما استثناه الإجماع وقد تقدم.

وفيه أن الماء متعين لإزالة النجاسة.

وقد اختلف العلماء في إزالة النجس ورفع الحديث بغير الماء من المائعات على ثلاثة مذاهب.

فحكي عن ابن أبي (٤) ليلى والأصم (٤) أنَّه طاهر مطهر يجوز استعماله في الحديث والنجس.

وقال أبو حنيفة: يجوز استعماله في إزالة النجس دون الحديث.

والذي ذهب إليه الجمهور أنَّه لا يزيل خبثًا ولا يرفع حدثًا.

فأما ابن أبي ليلى والأصم فاستدلا بأنه مائع طاهر يوجب أن يكون


(١) فتح العزيز (١/ ٢٤٤).
(٢) في فتح أم بدل أو وهو الصواب.
(٣) فتح العزيز (١/ ٢٤٤).
(٤) انظر المجموع للنووي (١/ ٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>