للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم - ذات ليلة لصلاة العشاء الآخرة (١)، كلاهما عند مسلم، والثاني عند البخاري، وجابر هو ابن سمرة.

وكذلك في حديث علي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل". أخرجه البزار (٢).

وعند البخاري (٣) من حديث عبد الله المزني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب، فإن الأعراب تقول هي العشاء".

فلفظة العشاء على هذا مسموعة فيها.

والجواب عن حديث المزني على هذا كالجواب عن قوله - عليه السلام - (٤): "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل"، مع قوله: "ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا" (٥) فقالوا: التسمية بالعتمة هنا متقدم على النهي، أو لبيان الجواز وليدل على أن ذلك النهي ليس للتحريم، أو


(١) صحيح مسلم (٦٣٩) في الكتاب والباب السابقين، ونحوه عند البخاري (٥٧٠) كتاب مواقيت الصلاة (٩)، باب النوم قبل العشاء لمن غلب (٢٤).
(٢) في "البحر الزخار" (٤٧٧، ٤٧٨)، أو (٤٩١) "كثف الأستار" كتاب الصلاة، باب السواك، قال الهيثمي (٢/ ٩٧): عبد الرحمن بن يسار وثقه ابن معين، وفي (١٠/ ١٥٤) قال: رجال أحمد وأبي يعلى ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع.
وحسنه الشيخ في "الإرواء" (١/ ١١٠)، "صحيح الترغيب" (٢٠٦)، وفي الباب عن أبي هريرة عند ابن حبان (١٥٢٩)، وقلد بن خالد عند أحمد (٤/ ١١٤)، وصححهما الشيخ الألباني، انظر "الإرواء" (٧٠) و"صحيح السنن" (٣٧).
(٣) "الصحيح" (٥٦٣) كتاب مواقيت الصلاة (٩) باب من كره أن يقال للمغرب؛ عشاء (١٩).
(٤) "صحيح مسلم" (٦٤٤) في الكتاب والباب السابقين، من حديث ابن عمر.
(٥) رواه البخاري (٦١٥) كتاب الأذان (١٠)، باب الاستهام في الأذان (٩)، ومسلم (٤٣٧) كتاب الصلاة (٤) باب تسوية الصفوف وإقامتها، وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>