رواية ابن طاوس عن أبيه عنها قالت: لم يَدَعْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعد العصر. وعند البخاري من حديث عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عنها أنها قالت: ركعتان لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعهما سرًّا ولا علانية ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر ومنها عنده أيضًا من حديث شعبة عن أبي إسحق قال: رأيت الأسود ومسروقًا شهدا على عائشة قالت: ما كان النبي في يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين.
وروى عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله وما لقي الله حتى ثقل عن الصلاة وكان يصلي كثيرًا من صلاته قاعدًا -تعني الركعتين بعد العصر- وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته وكان يحب ما يخفف عنهم.
وهذه معارضة لرواية ابن عباس في قوله: ثم لم يعد لهما وهي أصح منها بيقين. وإن كان يريد أن الأصح في العمل أنه لا نافلة بعد العصر خلافًا لمن ذكر في ذلك عن أبي أيوب وزيد بن خالد وتميم الداري فصحيح لكن تنزيل عبارته عليه بعيد.
وأما الرواية عن عائشة عن أم سلمة فروينا من طريق الطبراني نا علي بن عبد العزيز نا حجاج بن المنهال نا حمَّاد عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن عائشة أن أم سلمة قالت: دخل عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد العصر فصلى ركعتين فقلت: يا رسول الله ما هاتان الركعتان؛ قال:"كنت أصليهما بعد الظهر فجاءني مال فشغلني عنهما حتى صليت العصر فصليتهما الآن".
وهذه غير ما ذكر عنها في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ولا مانع من أن تكون عائشة روت عن أم سلمة الخبرين معًا ولكنه لم يذكر رواية أم سلمة في