قائمًا، فإن كان قاعدًا فالسنة الإبعاد عنه، والله أعلم. قال معناه الشيخ محيي الدين (١).
وقال: واعلم أنَّ هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد:
* ففيه: إثبات المسح على الخف.
* وفيه: جواز المسح في الحضر؛ خلافًا لمالك ومن يقوله وسيأتي في موضعه إن شاء الله.
* وفيه: جواز البول قائمًا.
* وفيه: جواز قرب الإنسان من البائل.
* وفيه: جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره.
* وفيه: استحباب الستر.
* وفيه: جواز البول بقرب الديار.
* وفيه: غير ذلك. انتهى ما ذكره.
قلت: وفيه أيضًا: كراهة مدافعة البول لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - بال في السباطة قائمًا ولم يؤخره.
ومما يستفاد منه أيضًا كراهة الوسواس، والتنطع في الدين وبيان ذلك: أنَّ مسلمًا أخرج هذا الحديث من طريق، فقال في بعضها: حدثنا يحيى بن يحيى؛ قال: أنا جرير عن منصور، عن أبي وائل، قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إنَّ بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض،