أخذًا بحديث: فصففت أنا واليتيم وراءه يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والعجوز من ورائنا، في حق المرأة، وبحديثي الباب في حق الرجل حكى ذلك عن أحمد بن حنبل والحميدي وأبي ثور وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية عن إبراهيم قال: إذا دحس الصف فلم يكن فيه مدخل فليستخرج رجلًا من ذلك الصف فليقم معه فإن لم يفعل فصلاته تلك صلاة واحد ليست بصلاة جماعة.
وذكر أيضًا عن ابن جريج قال: قلت لعطاء أيكره أن يقوم الرجل وحده وراء الصف؟ قال: نعم والرجلان والثلاثة إلا في الصف فإن فيها فرجًا، قلت لعطاء: أرأيت إن وجدت الصف مدحوسًا لا أرى فرجة أقوم وراءهم قال: لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها وأحبُّ إليّ أن أدخل فيه.
وروى عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة قال: سألت الحكم بن عتيبة وحمادًا عن ذلك فقال الحكم: يعيد وحماد: لا يعيد وقال ابن عيينة. قال شعبة: يذكر عن بعضهم أن إبراهيم قال: إذا قام حذو الإمام لم يُعِد.
وعن ابن جريج عن عطاء قال: لا يعيد والأمر في ذلك محمول عند أصحابنا من الشافعيين على الكراهة قالوا: ومتى وجد الداخل إلى الصلاة فرجة أو سعة في الصف دخل وله أن يخرق الصف الأخر إن لم يجد فرجة فيه ووجدها في صف تقدمه لأنهم قصروا حيث لم يتموه.
وإن لم تجد فرجة ولا سعة في الصف فما الذي يفعل؟
حكى عن نصه في البويطي: أنه يقف منفردًا ولا يجذب إلى نفسه أحدًا لأنه لو جذب إلى نفسه واحدًا ليفوت عليه فضيلة الصف الأول ولأوقع الخلل في الصف وبهذا قال أبو الطيب الطبري: وحكاه عن مالك وقال أكثر الأصحاب: إنه يجر إلى نفسه واحدًا. قالوا: وإنما يجره بعد أن يتحرم بالصلاة ويستحب أن يساعده ولا فرق