بين الداخل في أثناء الصلاة والحاضر في ابتدائها في ذلك لعموم الأمر به.
وقد اختلف السلف في الداخل للصلاة والصفوف قد استوت واتصلت هل له أن يجذب إلى نفسه واحدًا ليقوم معه أو لا؟.
روي الأول عن عطاء وإبراهيم والنخعي (١) وقال بعضهم جذب الرجل في الصف ظلم وممن كره ذلك مالك والأوزاعي واستقبح ذلك أحمد وإسحاق.
وتمسك من رأى على المنفرد الإعادة بحديثي الباب ومن لا يرى الإعادة عليه بثلاثة أحاديث لا حجة لهم في شيء منها:
الأول: حديث أنس: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيت أم سليم فقمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. رواه البخاري ومسلم.
وكان شيخنا الإمام أبو الفتح القشيري يقول: ولم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة فإن هذه الصورة ليست من صور الخلاف.
وقال بعض أهل العلم: إنما في حديث أنس حكم النساء إذا كنّ خلف الرجال وإلا فعليهن من إقامة الصفوف إذا كثرن ما على الرجال لعموم الأمر بذلك.
الثاني: ما روي عن ابن عباس وجابر إذ جاء كل منهما فوقف عن يسار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤتمًا به وحده فأدار - عليه السلام - كل واحد منهما حتى جعله عن يمينه، قالوا: فقد صار كل واحد منهما خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تلك الإدارة، وهذا كالذي قبله إذ المُدار من اليسار إلى اليمين لا يسمّى مصليًا خلف الصف بيقين وإنما هو مصل عن اليمين كما هو موقفه في تلك الحالة.
الثالث: حديث أبي بكرة حين ركع خلف الصف وحده فقال له رسول الله