للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحسب الحاجة إليها في الاستدلال والبيان.

فإن قيل فهلا حملتهم حديث أنس على أن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجهر بدليل أنه حكى ذلك عن الخلفاء بعده.

قلنا: منع من ذلك أن الجهر مروي عن أنس من فعله، وما كان ليختار لنفسه إلا ما هو آخر الأمرين.

ولنرجع إلى ما كنا فيه من الرد على من قال ليست البسملة في غير سورة النمل من القرآن.

وأما قولهم لو كانت قرآنًا لكفر جاحدها، فنقول لو لم تكن قرآنًا لكفر مثبتها.

الثاني: أن التكفير لا يكون بالظنيات بل بالقطعيات، والبسملة ظنية.

وأما قولهم أجمع أهل العدد أنها لا تعد آية، فجوابه من وجهين:

الأول: ليس أهل العدد كلّ الأمة، فيكون إجماعهم حجة، بل هم طائفة من الناس عدوا كذلك، أمّا لأنه مذهبهم في نفي البسملة وإما لاعتقادهم أنها مفردة ليست من السور، بل قرآن مستقل، وإمّا لاعتقادهم أنها بعض آية وأنها مع أول السورة آية.

الثاني: أنه معارض بما ورد عن ابن عباس وغيره: من تركها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية.

وأما الجواب عن نقل إجماع أهل المدينة، فلا نسلم إجماعهم، بل قد اختلف أهل المدينة في ذلك كما سبق الخلاف عن الصحابة فمن بعدهم من أهل المدينة وغيرهم، فكيف بدعوى الإجماع وقد أنكر المهاجرون والأنصار على معاوية تركها حين صلى بهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>