للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عمر: الخلاف في البسملة موجود قديمًا وحديثًا، قال: ولم يختلف أهل مكة أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أول آية من الفاتحة ولو ثبت إجماع أهل المدينة لم يكن حجة مع وجود الخلاف لغيرهم هذا مذهب الجمهور.

وأما قولهم: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بن كعب: "كيف تقرأ أم القرآن فقال: الحمد لله رب العالمين"، فجوابه أن هذا غير ثابت وإنما لفظه في كتاب الترمذي: "كيف تقرأ في الصلاة"، فقرأ أم القرآن وهذا لا دليل فيه، وفي سنن الدارقطني عكس ما ذكروه، وهو أنه - عليه السلام - قال لبريدة: "بأي شيء تستفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة"؟ قال: قلت: ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وعن علي وجابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه.

فصل

وأمّا الاحتجاج للمذاهب السابقة من الجهر بها أو الإسرار بها أو عدم الإتيان بها:

فأما من رأى الإسرار بها فيحتج بحديث أنس: فلم أسمع أحد منهم يجهر ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وقد تقدمت طرقه.

وحديث ابن مسعود: ما جهر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة مكتوبة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحديث وما في معناهما مما سبق.

قالوا: ولأن الجهر بها منسوخ وذكروا في ذلك حديث ابن عباس: أنه كان بمكة فكان المشركون يقولون: يدعو إلى رحمن اليمامة فتركه.

وما ذكرناه من قول الدارقطني: لم يصح في الجهر بها حديث وبقول بعض التابعين: بدعة كما تقدم.

وقالوا: قياسًا على التعوذ، وقالوا: لو كان الجهر بها ثابتًا لنقل نقلًا متواترًا

<<  <  ج: ص:  >  >>