على نفي الحكم عمَّا عداه، ويدلُّ على عدم تعين الحجر نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن العظم والبعر والرجيع، ولو كان الحجر متعينًا لنهى عما سواه مطلقًا والذي يقوم مقام الحجر كُلُّ جامدٍ طاهرٍ مزيلٍ للعيِن ليس له حرمةٌ ولا هو جزءٌ من حيوان، قالوا: ولا يشترط اتحاد جنسه؛ فيجوز في القبل أحجار وفي الدبر خرق ويجوز في أحدهما حجر مع خرقتين أو مع خرقة وخشبة أو نحو ذلك.
والحديثُ نصٌّ في ثلاثة أحجار وهو محمول عندهم على ثلاث مسحات واستيفاؤها لا بدَّ منه عند أصحابنا.
قال الشيخ محيي الدين (١): فلو مسح مرةً أو مرتين فزالت عين النجاسة وجبت مسحةً ثالثة وبهذا قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور.
وقال مالك وداود: الواجب الإنقاء فإنْ حصل بحجر أجزأه، وهو وجه لبعض أصحابنا والمعروف من مذهبنا ما قدَّمناه.
قال أصحابُنا: ولو استنجى بحجر له ثلاثةُ أحرف مسحَ بكل حرف مسحةً أجزأه؛ لأنَّ المراد المسحات. والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثةُ أحرف، ولو استنجى في القُبل والدُبر وجب ستُ مسحاتٍ لكلِّ واحد ثلاثُ مسحات، والأفضل أن تكون ستةُ أحجارٍ فإنْ اقتصرَ على حجر واحد له ستةُ أحرف أجزأه، وكذلك الخرقة الصَفِيْقَة التي إذا مُسحَ بأحد جانبيها لا يصل البللُ إلى الجانب الآخر، يجوز أن يمسح بجانبيها.
وإذا حصل الإنقاء بثلاثة أحجار فلا زيادة عليها فإنْ لم يَحُصْل بثلاثةٍ وجبْ رابعٌ فإن حصل الإنقاء به لم تجب الزيادة ولكن يستحب الإيتار بخامس، فإن لم يحصل بالأربعة وجب خامسٌ فإن حصل به فلا زيادة وهكذا فيما زاد حتى يحصل الإنقاء بوتر فلا زيادة وإلا وجب الإنقاء واستحب الإيتار.