للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اللفظان جميعًا" (١).

قال أصحابنا: وعلى أيِّ صفةٍ أوصل الماء إلى الفمِّ والأنفِ، حصلت (٢) المضمضة والاستنشاق (٣).

وفي الأفضل خمسة أوجه يأتي ذكرها.

قال أبو عمر: "وأمَّا اختلافهم في حكمها (٤)، فإنَّ مالكًا والشافعيَّ وأصحابَهما يقولون: المضمضة والاستنشاق سنة ليستا بفرض لا في الجنابة، ولا في الوضوء.

وكذلك قال محمد بن جرير الطبري، وهو قول الأوزاعي، والليث بن سعد، ورُوي أيضًا عن الحسن البصري، والزهري، وربيعة، ويحيى بن سعيد، وقتادة، والحكم بن عتيبة.

فمن توضَّأ وتركهما، وصلَّى: فلا إعادة عليه عند واحد من هؤلاء المذكورين.

وقال أبو حنيفة وأصحابُه والثوري: هما فرض في الجنابة، سنة في الوضوء، فإنْ تركهما في غسل من الجنابة وصلَّى؛ أعاد كمن ترك لُمعةً، ومن تركهما في وضوءه فلا إعادة عليه.

وقال ابن أبي ليلى، وحماد (٥) بن أبي سليمان، وهو قول إسحاق بن راهويه: هما فرض في (٦) الغسل والوضوء جميعًا.


(١) قاله في "التمهيد" (٤/ ٣٣).
(٢) غير مقروءة في ت.
(٣) انظر شرح صحيح مسلم للنووي (٣/ ١٠٥).
(٤) في س "حكمهما".
(٥) ساقطة من ت.
(٦) ساقطة من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>