للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن الزهري وعطاء مثل هذا القول أيضًا.

وروي عنهما مثل قول مالك والشافعي.

وكذلك اختلف أصحاب داود فمنهم من يقول: هما فرض في الغسل والوضوء جميعًا.

ومنهم (١) من قال: إن المضمضة سنة، والاستنشاق فرض.

وكذلك اخْتُلِفَ عن أحمد بن حنبل كهذين القولين المذكورين عن داود وأصحابه (٢).

وقال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية: "المشهور عند أحمد يجبان في الطهَّارتين الصغرى والكبرى (٣)، فمنْ أخلَّ بهما حتَّى صلَّى أعاد.

قال أبو عمر (٤): "ولم يختلف قول أبي عبيد وأبي ثور (٥): إنَّ المضمضة سنة، والاستنشاق واجب؛ فمن ترك الاستنشاق وصلَّى أعاد. ومن ترك المضمضة لم يعد.

وحجة من لم يوجبهما أنَّ الله لم يذكرهما في كتابه، ولا أوجبهما رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولا اتفق الجميع عليه، والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه.

وحجة من أوجبهما في الغسل من الجنابة دون الوضوء قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تحت كُلِّ شعرة جنابة، فبلُّوا الشَّعرَ، وأنقوا البشرة". وفي الأنف ما فيه من الشَّعر، وأنَّه لا يوصل إلى غسل الأسنان والشفتين إلَّا بالمضمضة.


(١) غير مقروءه في ت.
(٢) "التمهيد" لابن عبد البر (٤/ ٣٤ - ٣٥).
(٣) "شرح عمدة الفقه" (١/ ١٧٧) دون قوله "فمن أخلَّ بها حتى صلَّى أعاد".
(٤) في ت: أبو عمرو وهو تصحيف، وأبو عمر هو ابن عبد البر.
(٥) في س أبي ثور وأبي عبيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>