للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبي حسين الرازي، عن الحسين بن زيد، بن علي بن الحسين، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه، قال: وضأت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما فرغ، نضح فرجه.

ذكر ذلك شيخنا الحافظ، أبو الفتح (١) القشيري، قال أبو سليمان (٢) الخطابي رحمه الله تعالى: الانتضاح هنا الاستنجاء بالماء وكان من عادة أكثرهم أن يستنجوا بالحجارة لا يمسون الماء. وقد يتأول الإنضاح أيضًا على رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء به، ليدفع بذلك وسوسة الشيطان، وقال ابن (٣) العربي: معناه إذا توضأت فصب الماء على العضو صبًّا، ولا تقتصر على مسحه، فإنه لا يجزئ فيه إلا الغسل، دون إسراف، ولذلك أنكر مالك: حتى يقطر ويسيل، فكره أن يجعل القطر والسيلان حدًّا وإن كان لا بد منه مع الغسل.

وقيل معناه: استبرأ الماء بالنضح والتنحنح يقال: نضحت: أسلت، وانتضحت: تعاطيت الإسالة.

وقال ابن (٤) سيده: نضح عليه الماء ينضِحه نضحًا، إذا ضربه لتيء فأصابه منه رشاش، ونضح عليه الماء: ارتشّ.

وقال ابن (٥) الأعرابي: النضح: ما كان على اعتماد.

والنضخ -يعني: بالخاء المعجمة-: ما كان على غير اعتماد.

وقيل: هما لغتان بمعنى وكله رشٌّ.


(١) الإمام (٢/ ٧٨ - ٧٩).
(٢) معالم السنن (١/ ٨٩) بهامش أبي داود.
(٣) عارضة الأحوذي (١/ ٥٨).
(٤) المحكم (٣/ ٩٣).
(٥) نقله ابن سيده في المحكم (٣/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>