(٢) ذهب الشافعي وجمهور أصحابه إلى جواز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه ومنعه الحنفية وغيرهم. انظر: العدة (٢/ ٧٠٣)، المسودة (١٦٦)، الإحكام للآمدي (٢/ ٢٤٢)، المحصول (١/ ٢٦٨) و (١/ ٣٤٣)، المدخول (١٤٧) البحر المحيط (٢/ ١٣٩) شرح الكوكب المنير (٣/ ١٩٥). (٣) النهي المجرد عن القرائن يفيد التحريم عند الجمهور، إحكام الفصول (١٢٥) المنقول (١٢٦)، المحصول (٢/ ٢٨١)، شرح تنقيح الفصول (١٦٨)، كشف الأسرار (١/ ٢٥٦) البحر المحيط (٢/ ٤٢٦ - ٤٢٧). (٤) انظر مختصر الطحاوي (١٦)، الكتاب مع شرحه اللباب (١/ ٢٢)، الهداية (١/ ٧٠) شرح فتح القدير (١/ ٦٨) العناية على البداية (١/ ٧٠). (٥) انظر طرح التثريب (٢/ ٦١٠) رسالة علمية وشرح الإلمام (١/ ٤٠٧).