للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال مجاهد: لا، حتى يكون القيء.

وعن الحسن: إذا كان يسيرًا فليس بشيء.

وعن حماد: إذا كان في القلس إذا كان يسيرًا فليس فيه وضوء وإذا كان كثيرًا ففيه الوضوء.

وقد روي عن عطاء ليس فيه وضوء.

وذكر عن هشيم أبنا بن أبي ليلى عن نافع، عن ابن عمر قال: من رعف في صلاته فلينصرف فليتوضأ فإن لم يتكلم بنى على صلاته، وإن تكلم استأنف الصلاة.

وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيًا فإنه ينصرف فيتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم.

وقال الزهري: الرعاف والقيء سواء يتوضأ منهما ويبني ما لم يتكلم.

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إن رعف في الصلاة فاشدد على منخريك وصلِّ كما أنت فإن خرج من الدم شيء فتوضأ وأتم على ما مضى ما لم تتكلم.

قال البيهقي: وروى حجاج بن أرطاة، عن خالد بن سلمة عن محمد بن الحارث أن عمر رضي الله عنه كان يصلي بأصحابه فرعف فقدم رجلًا يصلي بالقوم ثم ذهب يتوضأ ثم رجع فصلى ما بقي من صلاته ولم يتكلم. قال أحمد: هذا مرسل فإن محمد بن الحارث بن أبي ضرار لم يرو عن عمر وحجاج بن أرطاة ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>