للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثوبه بقع الماء".

وفي رواية محمد بن بشر عند مسلم؛ عن عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب الرجل، أيغسله أم يغسل الثوب؟ فقال: حدثتني عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه".

فلفظ البخاري عن سليمان: سألت عائشة، ولفظ مسلم عنه: حدثتني عائشة؛ وهذا صريح في السماع.

فهذا الحديث المسكوت عنه عند الترمذي صحيح أيضًا، وقد قيل: إن الفرك كان في ثياب ينام فيها، لا في ثياب يصلي فيها، واستدل عليه بحديث عمرو بن ميمون الماضي، وأن الغسل كان في ثوب الصلاة (١).

وبحديث يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حُدَيْج (٢)، عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؛ قالت: "نعم، إذا لم يَرَ فيه أذىً". أخرجه أبو داود (٣).

وروى خالد بن الحارث، عن أشعث، عن محمد بن (٤) عبد الله بن شقيق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلي في لحف


(١) انظر الإمام (٣/ ٤١٧).
(٢) في هامش نسخة السندي: بمهملة مضمومة ودال مهملة مفتوحة.
(٣) في سننه كتاب الطهارة (١/ ٢٥٧) برقم ٣٦٦ باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه.
(٤) كذا في هذا الموضع ابن والصواب عن والتصويب من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>