للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وذهبَ الكثيرُ منَ الفقهاءُ إلى أنهُ طاهرٌ غيرُ مطهرٍ فلا يرفعُ حدثًا ولا يزيلُ نجسًا وبهِ قالَ أبو حنيفةِ في المشهورِ عنهُ والشافعي في روايةٍ عنْ أحمد (١) وقد لاحظَ الجمهور: أنَّ الحديثَ المذكورَ لا يوجب الاحتجاج بهِ لطعنٍ في عالةِ الراوي لذلكَ فالحجةُ لهمْ: ما صحّ أنّ رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قالَ: "لا يبولنَّ أحدكمْ فى الماءِ الدائمِ الذي لا يجري ثمّ يغتسلُ منهُ" (٢) وفي لفظ لمسلم (٣): "لا يغتسلُ احدكمْ فى الماءِ الدامِ وهوَ جنبٌ"، من هنا يتضحُ معيارُ الصلةِ بينَ الحكم على الأحاديثِ، وبينَ المسائلَ الفقهيةِ، فمنْ خلال الحكم على الأحاديثِ يمكنْ الدخولُ إلى مقارنةٍ بينَ أدلةِ الفقهاءِ ومنْ ثمَّ ترجيحُ أدلةِ بعضهمْ على بعضٍ، ولا يخفى ما لهذا الأمرِ من أهميةٍ جليلةٍ في معظم مسائلِ الفقهِ وفروعهِ.

وهذا الترجيحُ لا يعدُّ قادحًا في علم وفقهِ الأئمة الإعلام يرحمهمُ اللهُ بلْ جميع الأئمةِ يذهبونَ إلى أنَّ الحديثَ متى صحَّ فهو مذهبهمْ، فهذا الإمامُ الشافعيُّ يقولُ: (إذا صحَّ الحديثُ عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فاضربوا بقولي عرضَ الحائطِ)


(١) الحاوي ١/ ٢٩٧، و المغني ١/ ١١٨، والاستذكار ١/ ٢٥٣، والهداية ١/ ١٩، ومغنى المحتاج ١/ ٢٠، وبداية المجتهد ١/ ٢١، والقوانين الفقهية: ٤٥ والخرشي ١/ ٧٤ - ٧٥.
(٢) أخرجه: الحميد (٩٧٠)، وأحمد ٢/ ٢٦٥، والدارمي (٧٣٦)، ومسلم ١/ ١٦٢ (٢٨٢)، وأبو داود (٦٩)، والنسائي ١/ ٤٩، وابن خزيمة (٦٦) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة.
(٣) ١/ ١٦٢ (٢٨٣).