للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وابن الصَّلاح (١)، وغيرهم (٢) وذهبوا إلى أن الرَّاوِي إذا انفرد برواية خبر واحَد دُوْنَ الثقات قُبِلَ ذَلِكَ الخبر مِنْهُ، فكذلك الزيادة؛ لأنّهُ عدل.

وَقِيلَ: لا تقبل الزيادة مطلقًا وهذا مَا نقل عن معظم الحنفية، وعزاه السمعاني لبعض أهل الحَدِيْث، وقالَ الشَّافِعيّ: "من تناقض القَوْل الجمع بَيْنَ قبول رِوَايَة القِرَاءة الشاذة في القُرْآن ورد الزيادة الَّتِى ينفرد بِهَا بَعْض الرواة، وحق القُرْآن أن ينقل تواترًا بخلاف الأخبار، وما كَانَ أصله التواتر وقبل فِيهِ


= النبلاء ١٩/ ٣٢٢، والعبر ٤/ ١٠، ومرآة الجنان ٣/ ١٣٧. وكلامه في المستصفى ١/ ١٦٨.
(١) فَقَدْ قسم الزيادة إلى ثلاثة أقسام الأولى: مَا كَانَ مخالفًا لما رَواة الثِّقات مردودة، والثانية مَا لا ينافي رِوَايَة الغير فيقبل، وثالث مَا يقع بَينَ هاتين المرتبتين كزيادة في لفظ الحَدِيث ولَمْ يذكر سائر رواة الحَدِيْثه وَلَا اتحد المجلس وَلَا نفاها الباقون صريحًا فتَوقف ابن الصلاح في قبول هَذَا القِسْم وحكى الشيْخ محيي الدين النَّوَوِيّ عَنهُ اختيار القبول فِيهِ وقَالَ الزرْكَشِي: "ولعله قالَهُ في مَوْضِع غَيْر هَذَا"، وقَالَ العلائي: "لَمْ يبين الشَّيْخ أَبُو عَمْرو - رحِمَه الله - مَا حكم هَذَا القِسْم من القبول أو الرد بأكثر من هَذَا لَكِنْ الشيْخ محيي الدين - رَحِمَة الله - حكى عَنْه اختيار القبول فِيهِ". انظر: مَعْرِفَة أنواع علم الحَدِيْث: ٧٧ - ٧٨ وَفِي طبعتنا: ١٧٨، وإرشاد طلاب الحقائق ١/ ٢٢٥ - ٢٢٧، ونظم الفرائد: ٣٨٣، والبحر المحيط ٤/ ٣٣٥ - ٣٣٦.
(٢) انظر البحر المحيط ٤/ ٣٣١.