للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

زيادة الواحد، فلأن يقبل فِيهِ مَا سواه الآحاد أولى" وحكاه الْقَاضي عَبْد الوهاب (١) عن أبي بَكْر الأبْهري وغيره من أصحابهم (٢).

وَقِيلَ: لا تقبل من الثِّقَة إذا كَانَتْ من جهته، أي أنَّهُ رَواهُ ناقصًا ثُمّ رَواهُ بالزيادة، وتقبل من غيره من الثِّقات، وَهُوَ قَول جَمَاعَة من الشافعية كَمَا حكاه الخطيب (٣).

ذهب ابن دقيق العيد إلى أَنَّهُ إذا اتحد المجلس فالقول للأكثر، سَوَاء كانوا رواة الزيادة أو غيرهم، تغليبًا لجانب الكثرة فإنها عن الخطا أبعد، فإن استووا قُدِّمَ الأحفظ والأضبط، فإن استووا قُدِّمَ المثبت علَى النافي، وقِيلَ: النافي؛ لأن الأصل عدمها، والتحقيق أن الزيادة إن نافت المزيد علَيْها احتج للترجيح لتعذر الجمع، وإن لَمْ تنافه لَمْ يحتج إلى الترجيح، بَلْ يعمل بلزيادة إذا أثبتت كَمَا في المطلق والمقيد (٤).


(١) هُوَ شيخ المالكية الإمَام أبو مُحَمَّد عَبْد الوهاب بن علِيّ بن نصر التغلبى العراقى، من مصنفاته "التلقين" و"الْمَعْرِفَة" و "شرح الرسالة"، توفي سنة (٤٢٢ هـ). وفيات الأعيان ٣/ ٢١٩ - ٢٢٢، وسير أعلام النبلاء ١٧/ ٤٢٩، ومرأة الجنان ٣/ ٢٢.
(٢) المصدر السابق ٤/ ٣٣٢. كَالَ الحافظ في الفتح ٣/ ١٠١: "إن الثِّقَة إذَا انفرد بزيادة خبر، وَكَانَ المجلس متحدًا أو منعت العادة غفلتهم عن ذَلِكَ أن لا يقبل خبره".
(٣) الكفاية (٥٩٧ ت، ٤٢٥ هـ).
(٤) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٣٦.