للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم} (١) ثم قال: وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله لكم؟ قالوا: فاصنع ما بدا لك، أوما شئت، قال: فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنه قطيعة وإنه لا يحل.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي.

- أخرجه: الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٤٩٦. والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٤٤، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (يعني: الحاكم)، قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، قال: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا غيلان بن جامع، عن إبراهيم بن حرب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.

٣٤١٧ - عن بريدة بن الحصيب، قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتهى ثمرا فأرسل بعض أزواجه ولا أراها إلا أم سلمة بصاعين من تمر فأتوا بصاع من عجوة فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكره، فقال: ((من أين لكم هذا))؟، قالوا: بعثنا بصاعين فأتينا بصاع، فقال: ((ردوه فلا حاجة لي فيه)).

إسناده ضعيف؛ حيان بن عبيد الله أبو زهير، قال البخاري: (ذكر الصلت منه الاختلاط). وقال ابن عدي: (عامة حديثه إفراد انفرد بها). وقال العقيلي: (لا يتابع عليه). وقال أبو حاتم: (صدوق).


(١) محمد: ٢٢.