تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُم} (١) ثم قال: وأي قطيعة أفظع من أن تباع أم امرئ منكم وقد أوسع الله لكم؟ قالوا: فاصنع ما بدا لك، أوما شئت، قال: فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنه قطيعة وإنه لا يحل.
قال الحاكم:(هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي.
- أخرجه: الحاكم في "المستدرك" ٢/ ٤٩٦. والبيهقي في "السنن الكبرى" ١٠/ ٣٤٤، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (يعني: الحاكم)، قال: أنبأنا عبد الله بن جعفر بن درستويه الفارسي، قال: حدثنا يعقوب بن سفيان الفارسي، قال: حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا غيلان بن جامع، عن إبراهيم بن حرب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، فذكره.
٣٤١٧ - عن بريدة بن الحصيب، قال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتهى ثمرا فأرسل بعض أزواجه ولا أراها إلا أم سلمة بصاعين من تمر فأتوا بصاع من عجوة فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - أنكره، فقال:((من أين لكم هذا))؟، قالوا: بعثنا بصاعين فأتينا بصاع، فقال:((ردوه فلا حاجة لي فيه)).
إسناده ضعيف؛ حيان بن عبيد الله أبو زهير، قال البخاري:(ذكر الصلت منه الاختلاط). وقال ابن عدي:(عامة حديثه إفراد انفرد بها). وقال العقيلي:(لا يتابع عليه). وقال أبو حاتم:(صدوق).