للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والقاضي لا يحفظ ذلك ولا يذكره - فإنَّه ينفذ ذلك، ويقضي به، إذا كان تحت خاتمه محفوظًا، ليس كل ما في ديوان القاضي يحفظه (١).

وأمَّا مذهب مالك: فقال في "الجواهر" (٢): لا يعتمد على الخط إذا لم يَذْكر (٣)، لإمكان التزوير عليه (٤).

قال القاضي أبو محمد (٥): إذا وجد في ديوانه حكمًا بخطه، ولم يذكر أنَّه حكم به لم يجز له أن يحكم به، إلَّا أن يشهد عنده شاهدان (٦).

قال (٧): وإذا نسيَ القاضي حكمًا حكم به، فشهد عنده شاهدان (٨) أنَّه قضى به: نفذ الحكم (٩) بشهادتهما، وإن لم يذكره (١٠)، وعن


(١) انظر: المراجع السابقة.
(٢) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٠١٩). ومؤلفه جلال الدِّين عبد الله بن نجم بن شاس. توفي ٦١٦ هـ - رحمه الله تعالى -.
(٣) في "أ": "يتذكر"، وفي "هـ": "إذا لم يمكنه تذكره".
(٤) انظر: تنبيه الحكام لابن المناصف (١٥٨)، البيان والتحصيل (٩/ ٤٤٠)، عدة البروق (٥١٠).
(٥) القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي.
(٦) المعونة (٣/ ١٥٠٦)، تنبيه الحكام (١٦٣)، القوانين (٣٢٢)، المدونة (٥/ ١٤٥)، المنتقى (٥/ ١٩٩).
(٧) القائل ابن شاس في عقد الجواهر (٣/ ١٠١٩). وانظر: المعونة (٣/ ١٥٠٥)، الكافي (٥٠٠)، التفريع (٢/ ٢٤٦).
(٨) "قال وإذا نسي القاضي حكمًا حكمَ به، فشهد عنده شاهدان" ساقطة من "و".
(٩) "نفذ الحكم" ساقطة من "ب".
(١٠) في "أ": "يتذكر".