للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحكم ولا في الشهادة، وفي (١) مذهبه وجهٌ آخر: أنَّه يجوز الاعتماد عليه إذا كان محفوظًا عندهما (٢)، كالرواية الثالثة.

وأمَّا مذهب أبي حنيفة: فقال الخصاف (٣): قال أبو حنيفة: إذا وجد القاضي في ديوانه شيئًا لا يحفظه - كإقرار الرجل بحقًّ من الحقوق أو شهادة شهود شهدوا عنده لرجلٍ على رجل بحق من الحقوق (٤) - وهو لا يذكر ذلك ولا يحفظه، فإنَّه لا يحكم بذلك، ولا ينفذه حتَّى يذكره (٥).

وقال أبو يوسف ومحمد: ما وجده القاضي في ديوانه - من شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق، أو إقرار رجل لرجل بحق،


(١) في "ب": "ولا في".
(٢) انظر: التنبيه (٢٥٧)، الديباج المذهب (١/ ٢١٣)، فتح الباري (١٣/ ١٥٥)، مغني المحتاج (٤/ ٣٣٩)، نهاية المحتاج (٨/ ٢٦٠)، أدب القاضي للماوردي (٢/ ٧٩).
(٣) وفي "ب" و"جـ" و"د": "الخفاف". وهو أحمد بن عمر، وقيل: عمرو بن فُهير الشيباني، أبو بكر الخصاف العلامة شيخ الحنفية. توفي سنة ٢٦١ هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاج التراجم (١٨)، الطبقات السنية (١/ ٤١٨)، سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٢٣).
(٤) "أو شهادة شهود شهدوا عنده لرجل على رجل بحق من الحقوق" ساقطة من جميع النسخ عدا "أ".
(٥) انظر: شرح أدب القاضي للخصاف (٣/ ٩٧)، مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٥٠)، المبسوط (١٦/ ٩٢)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ٥١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٤٩٨)، أدب القاضي للسروجي (٣٢٣)، غمز عيون البصائر (٢/ ٣٠٦)، الهداية مع البناية (٨/ ١٤٩).