للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قلت: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين، فقد ذه المانع من جهة كونه مستغرقًا، ومن جهة الواو، فهو موضع الخلاف، والأقسام المتقدمة متفق عليها.

فقيل: يعود الاستثناء الثاني، وهو قولك: إلا اثنين على أصل الكلم، لأنه [هو] موضوع الاستثناء والإخراج، لتطرق الاحتمال إليه، فإنه دخله الاستثناء الأول، ولا يعود على الاستثناء الأول؛ بسبب/ أن الاستثناء الأول جزم فيه بأنه مخرج غير مراد، ولم يدخله استثناء ولا تخصيص، ففيه من القوة ما يدفع عن نفسه، بخلاف أصل النحاة.

قال بعض النحاة: وقيل يعود على الاستثناء؛ لأنه أقر إليه من أصل الكلام، والقرب موجب للرجحان، وكما كان أصل الكلام محتملًا للاستثناء فهذا أيضًا قابل للاستثناء أيضًا، وهذا هو المشهور، وهو الذي أفتى به الإمام في المحصول والمعالم، ووافقه جماعة من النحاة والأصوليين على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>