أو مؤجلا, فمتى تحقق العدم في ذلك الزمان المعين ترتب المشروط. غير أن بحثا في هذه المسألة في التعليق من حيث هو تعليق, لا في صميمة أخرى إليه, قال الإمام فخر الدين: وإن كان الشرط وجود هذه الأقسام الثلاثة فنقول: أما القسم الأول, فالحكم يحصل مقارنًا لأول زمان حصول الشرط.
وأما القسم الثاني, فإنه يحصل عند حصول آخر جزء من أجزاء الشرط في الوجود, فإنه الذي يعد حصولا لذلك الشرط في اللغة والعادة والشريعة, فإذا نطق بالدال من زيد بعد نطقه بالزاي والياء, يقال: نطق باسم زيد, ولا يحكم أهل العرف بوجود هذه المركبات إلا عند وجود آخر جزء من أجزائها في الوجود, والحكم كان معلقا على وجوده, فوجب أن يحصل الحكم في ذلك الوقت.
وأما في القسم الثالث فنقول: وجوده حقيقة إنما يتحقق عند دخول جميع أجزائه في الوجود دفعة واحدة, لكنا في القسم الثاني عدلنا عن هذه الحقيقة للضرورة, وهي مفقودة في هذا القسم, فوجب اعتبار الحقيقة (حتى) إنه (إن) حصل مجموع أجزائها دفعة واحدة ترتب الجزاء عليه, وإلا فلا.
هذا مقتضى البحث الأصولي, إلا إذا قام دليل شرعي يقتضي العدول عنه.
قلت: وقد قام الدليل الشرعي على عدم اعتبار ذلك, فإن السيد إذا قال لعبده: إن أعطيتني عشرة دنانير فأنت حر, فأعطاه إياها في أزمنة متعددة عتق,