للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض العام، وبطلان الدليل من وجه أولى من إبطاله من كل وجه، والخاص يبطل من كل وجه، والعام إنما يبطل من وجه، فيكون تقديم الخاص على العام وتخصيصه به أولى.

المسألة الثالثة:

تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة قولًا كان أو فعلًا جائز.

والدليل عليه قال الأصحاب: إن ذلك وقع بالقول في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (القاتل لا يرث)، فإنه خصص قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يتوارث أهل ملتين).

وأما بالفعل: فلأنهم خصصوا في قوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} بما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه رجم المحصن، وهو فعل.

<<  <  ج: ص:  >  >>