للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرضعة والرضعتان}، وعنه أيضًا لما سئل عن نكاح النصرانية حرمه محتجًا بقوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}، وجعل العام رافعًا لقوله تعالى: {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب} مع خصوصه.

ويمكن الجواب عنه (من وجهين):

أحدهما: أنا (لا) ندعي الإجماع إلا بعده في الأعصار المتأخرة، ولا تنافي بين تقدم الخلاف وتأخر الإجماع.

وثانيهما: أن القاعدة المتقدمة (أن العام في الأشخاص، مطلق في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات)، ومن جملة الأحوال: خمس رضعات، والرضعة

<<  <  ج: ص:  >  >>