للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الواحدة، فيكون التعيين تقييدًا لتلك التي هي المفهومة من قوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}، ولعله كان لا يرى بتقييد المطلق، ويرى بتخصيص العام. والكل مختلف فيه. فلعل مدركه عدم التقييد، لا عدم التخصيص.

وكذلك} والمحصنات من الذين أتوا الكتاب من قبلكم} إنما هي حالة خاصة، ولم يرد التقييد بها، بل بقى المطلق على إطلاقه.

ويحتمل أن يكون امتنع من ذلك الدليل وحده، منعه من التخصيص في هذه الصورة.

تنبيه:

الحنفية لما اعتقدوا: أن الواجب (في) مثل هذا العام والخاص، إما التوقف، وأما الترجيح، ذكر عيسى بن أبان ثلاثة أوجه في الترجيح.

أحدها: اتفاق الأمة على العمل بأحدهما.

وثانيها: عمل أكثر الأمة بأحد الخبرين، وتعيينهم على من لم يعمل به، كعملهم بخبر أبي سعيد، وعيبهم على ابن عباس حين نفى الربا في الزيادة، وخصصه بالنسيئة معتمدًا على قوله - صلى الله عليه وسلم - (إنما الربا في

<<  <  ج: ص:  >  >>