للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قلت: فصيغة العموم هي عندك (موضوعة) لكلي أو جزئي، فعلى الأول: يلزم أن تكون مطلقة، وليس كذلك، وعلى الثاني: يلزم أن يكون علما، وليس كذلك، فيتعين أن صيغة العموم قسم آخر، ويبطل ما ذكرته من حصر الموضوعات في الجزئي والكلي.

قلت: نختار أن صيغة العموم موضوعة لجزئي، بناء على قول الكل من أرباب الاصطلاح/ أن الجزئي هو: الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، ونحن إذا تصورنا كلية أفراد الإنسان أو غيره حتى لا يبقى فرد من ذلك النوع، ونحن إذا تصورنا كلية أفراد الإنسان أو غيره حتى لا يبقى فرد من ذلك النوع، وحصرت هذه الكلية في ذهننا مستوعبة استحال أن يقدر على فرد آخر منها، وإذا استحال تثنيتها وجمعها امتنع قبولها للشركة فقد تصور معناها مانعا من قبول الشركة، وهذا هو حد الجزئي، فيكون جزئية فثبت حصر الموضوعات إما لجزئي وإما لكلي، ولم يوضع لهما معا إلا علم الجنس.

<<  <  ج: ص:  >  >>