هذا المثال بعينه، وجزم بعدم التخصيص به، ولم يحك خلافًا، وقال المازري في شرح البرهان: إن العادة الفعلية ليست مخصصة، بخلاف القولية.
ومثال الفعلية قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا)، مع أن عادتهم لا يضعون في أوانيهم التي يصل إليها الكلاب إلا الماء، فيختص ذلك بالماء، أو يعم جميع ما يتصور فيه الولوغ، خلاف مذهب مالك، قال: وكأنها عادة قولية، (فلم يجزم بذلك.
قلت: وتوقف في موضع التوقف، بل المخصص عادة قولية)؛ لأنهم لم يكونوا يضعوا في الآنية التي يصل إليها الكلاب إلا الماء، فكان الغالب نطقهم (بصيغة (ولغ) في الماء خاصة، فكان ذلك كغلبة نطقهم) بلفظ الدابة في الحمار، ولم يحك (-أيضًا- خلافًا) غير ما عرض به من التردد.
وكذلك قال أبو الحسين البصري في كتابه المسمى بالمعتمد، قال: إن العادة قولية، وإن التخصيص إنما يقع بالعادة القولية، دون الفعلية، ولم يحك خلافًا.
ولم أر أحدًا حكى الخلاف في العادة الفعلية إلا الشيخ سيف الدين. وأخشى أن يكون ذلك كما أشار إليه المازري وحكاه عن المالكية، ويكون مدرك الحنفية في تلك الفروع وهو عادة قولية، وقد التبست بالفعلية، كما