تقدم بيانه في ولوغ الكلب, فيظن أنهم خالفوا وما خالفوا, وأظن أني سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحكي الإجماع في عدم اعتبار العادة الفعلية, وقد طالعت على هذه المسألة في شرح المحصول ستة وثلاثين تصنيفا في علم أصول الفقه, فلم أجد أحدًا حكي الخلاف صريحًا إلا الشيخ سيف الدين الآمدي, وما يبعد أن يكون استنبطه من الفتاوى- والمدرك غير ما ظنه- وما زال الناس يستدلون بالفتاوى على المدارك, لكن قد يصادف, وقد لا يصادف.
وقد قال العالمي في أصول الفقه له على مذهب أبي حنيفة لأنه حنفي-: العادة الفعلية لا تكون مخصصة إلا أن تجمع الأمة على استحسانها, ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بالإجماع, لا بالعادة.
ولعل هذا أيضًا مدرك الشيخ سيف الدين في النقل عنهم, ولو أن في مذهب الحنفية خلافًا في ذلك لنقله العالمي وغيره لما صنفوا في هذه المسألة.
فلما لم ينقلوه, دل على (أن غيرهم إنما نقله بالتأويل من الفتاوى.
والظاهر انعقاد الإجماع في المسألة, وأي) تعارض بين الفعل والوضع حتى يقضى عليه به؟ فإذا وضع اللفظ لمعنى (لا يختل وضعه لذلك المعنى, فعلنا نحن مسماه أو لم نفعله.
أما إذا وضع اللفظ لمعنى) , وصار أسبق إلى الفهم بسبب