فمالك أبقى المطلق على إطلاقه، وأفتى بحبوط العمل بمجرد الردة مات عليها، أو تاب ورجع إلى الإسلام.
وحمل الشافعي- رضي الله عنه- المطلق على المقيد، فلم يقل بحبوط العمل في حق من أسلم من المرتدين، بل إذا مات على الكفر.
قال: ويمكن أن يقال: المطلق ها هنا خطاب خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، والمقيد عام، فما استوى البابان.
قلت: وها هنا بحث آخر حسن، وهو أنه عليه سؤالان آخران.
أحدهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم منصبًا، ومن عظم منصبه عظمت مؤاخذته، كما قال تعالى في حقه - صلى الله عليه وسلم -: {إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات}، أي نعذبك مثل ما نعذب غيرك على هذا الذنب مرتين في الحياة والممات، وقال تعالى في حق أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين}، وذلك كثير وردت به الشريعة.