وقوله تعالى:{فاقتلوا المشركين} يقتضي أن مهما وجد مشرك في الوجود/ وجب قتله، وإذا وصلنا في القتل إلى غاية لا يجب الوقوف عندها بل يجب الانتقال إلى ما وجد بعدها.
وكذلك قوله تعالى:{حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} و {حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم .. } الآية، ونحو ذلك، فإنه يقتضى أنه مهما وجد ميتة أو فرد من هذه الأجناس المذكورة فإن التحريم يتعلق به، وقبل وجوده لا يحرم، ومهما وصلنا إلى غاية فإنه لا يجب الوقوف عندها، بل نتجاوزها إلى ما يوجد بعدها.
والظاهر: أن (هذا الاستعمال) - أيضا- حقيقة وهو مباين للأول، فهل صيغة العموم مشتركة بين ما لا يتناهى بالتفسيرين المختلفين، أو هي موضوعة للأول عينا من غير اشتراك؟ هذا موضع غريب لم أر أحدا حرك فيه بحثا ولا ادعى فيه شيئا، وللنظر فيه مجال.
والذي يظهر لي أن صيغ العموم ليست مشتركة بين النوعين؛ لأنا نجدها مجملة والإجمال عند عدم القرينة (غير لازم) للاشتراك، وانتفاء