وإذا لم تكن مشتركة بين النوعين اللذين هما نوعا ما لا يتناهى بالتفسيرين المتقدمين، فهي موضوعة للقدر المشترك بينهما، وهو ما لا يتناهى، إما بهذا التفسير أو بالتفسير الآخر، فإن كلا النوعين يصدق عليه ما لا يتناهى.
ووجه تحرير هذا الكلام فيه وبسطه ما تقدم في حقيقة العموم وحده أول الكتاب وهو أنه: موضوع لقدر مشترك بوصف يتبعه في محاله بحكمه، كان ذلك الحكم خبرا أو طلبا أو إباحة أو غير ذلك.
ومعنى هذا التتبع: أنه مهما وجد مسمى اللفظ وهو (مشترك) مثلا في قوله تعالى: {فاقتلوا المشركين} ترتب عليه الحكم المذكور في ذلك العموم، ووجود المسمى في موارده له حالتان:
تارة لا يوجد إلا متناه وفي غاية معينة، لكنه لا يجب الوقوف عند تلك الغاية، بل إن وجد بعد لك مشرك آخر وجب قتله أو بيع وجب حله، أو ميتة وجب تحريمها، والواقع دائما من هذا المسمى أفرادا محصورة متناهية.