للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قلت: فإن علم ذلك كما في إقليمين متباعدين فلا إشكال، وإن كان التباعد بحيث يشك في تأثيره في اختلاف المطالع، فليلتحق بما إذا شك في رؤية الهلال من أصله وحكمه أنه لا يجب الصوم عملاً بالأصل (١)، وهذا متجه (٢) قويم، والله أعلم.

ما ذكره فيما إذا أصبح معيّدا مفطرا في بلدة الرؤية (٣)، ثم سارت به السفينة إلى بلد لم ير فيه، وقلنا: لا يعم حكم الرؤية، من (٤) إيجاب إمساك بقية النهار عليه بعيد لما فيه من تبعيض اليوم الواحد (٥).

تمامه أن يقال: مع تبعيض السبب ليكون فيه احتراز عن يوم الشك إذا بان فيه كونه من شهر رمضان (٦)، والله أعلم.

و (٧) الفرق في رؤية الهلال نهارا بين ما قبل الزوال وبين (٨) ما بعده (٩) حكاه هو وشيخه (١٠) عن أبي حنيفة، وهو غير ثابت عنه، ونقل عنه مثل مذهبنا (١١)، وإنما


(١) انظر: المجموع: ٦/ ٢٨١، الروضة: ٢/ ٢١٢، نهاية المحتاج: ٣/ ١٥٦.
(٢) في (أ) و (ب): (منهج).
(٣) في (أ): (في بلده بالرؤية)، وفي (ب) (في بلد الرؤية).
(٤) في (أ) و (ب) زيادة: (أن).
(٥) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٤٧/ أ.
(٦) فإنه يجب إمساك بقية اليوم دون أوله. انظر: مغني المحتاج: ١/ ٤٢٣، نهاية المحتاج: ٣/ ١٥٧.
(٧) ساقط من (د) و (ب).
(٨) ساقط من (أ) و (ب).
(٩) قال في الوسيط: ١/ ق ١٤٧/أ "الأمر الثالث: وقت تأثير الهلال الليل، فلو رأى هلال شوال نهارا لم يفطر إلى الغروب، سواء رأى قبل الزوال أو بعده، وقال أبو حنيفة: إن رأى قبل الزوال أفطر".
(١٠) نهاية المطلب ٢/ ق ١٦٤.
(١١) انظر: بدائع الصنائع: ٢/ ٩٨٩، فتح القدير: ٢/ ٣١٣، والبحر الرائق: ٢/ ٢٨٤.