للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والإخلاص لا لفرض (١) التمييز (٢)، فإن (٣) التقرب (بالفرض) (٤) فوق التقرب بمطلق العبادة على ما عرف من نص الحديث (٥).

وذكر صاحب الكتاب في كتاب الصلاة في الدرس أن الأليق بقاعدة الشافعي - رحمه الله - إيجاب الأمرين، فإنه أوجب في نية الصوم تعيين رمضان مع تعيين الوقت لذلك (٦) و (٧) نظراً (٨) إلى كون ذلك (٩) صفة مقصودة، والله أعلم.


(١) في (أ): (لغرض).
(٢) ومقتضى كلام الرافعي في فتح العزيز والنووي في المنهاج والروضة اشتراطها في الفرضية أيضاً، ولكن صحح في المجموع تبعاً للأكثرين عدم اشتراطها، وقال الخطيب الشربيني والرملي، وهو المعتمد، والله أعلم.
انظر: المهذب: ١/ ٢٤٤، البسيط: ١/ ق ٢١٨/ أ، فتح العزيز: ٦/ ٢٩٣، المجموع: ٦/ ٣٠٩، الروضة: ٢/ ٢١٤، مغني المحتاج: ١/ ٤٢٥، نهاية المحتاج: ٣/ ١٦١.
(٣) تكرر في (أ).
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) يشير إلى ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ... الحديث. أخرجه البخاري: ١١/ ٣٤٨ مع الفتح في كتاب الرقاق، باب التواضع.
(٦) انظر: المهذب: ١/ ٢٤٤، فتح العزيز: ٦/ ٢٩٢، المجموع: ٦/ ٣٠٨، الروضة: ٢/ ٢١٤، نهاية المحتاج: ٣/ ١٥٩.
(٧) ساقط من (ب).
(٨) في (د) و (ب) (نظر).
(٩) في (أ): (إلى أن ذلك).