للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

انعقد الإجماع بعدهما على خلاف ما قالاه (١)، والله أعلم.

قوله: "وفيما يصل إلى الإحليل وجهان، والصحيح أن تقطير (٢) الدهن في الأذن لا يفطر" (٣).

هذا الخلاف ينبني (٤) في الصورتين على أن المعتبر في ذلك الوصول إلى جوف، فيه قوة محيلة كما سبق أو إلى ما يقع عليه اسم الجوف (٥)، وفي ذلك وجهان (٦):

وهذا الثاني أشبه بكلام الأكثر، ولهذا يفطر بوصول واصل إلى الحلق (مع أنه ليس فيه قوة الإحالة) (٧) والأظهر أنه يفطر فيهما (٨)، والله أعلم.

ذكر أن قوله "في منفذ مفتوح احتراز مما (٩) يصل في المسامّ" (١٠)، ثم قال: "إلا أن يكون به جراحة جائفة، فإذا نزل عين الدواء إلى الجوف أفطر" (١١).


(١) لم أجد نقل هذا الإجماع عند غير المصنف، وفيه أيضاً نظر؛ لخلاف بعض المالكية، فإن ما لا يؤكل في العادة كالدرهم أو التراب أو الحصاة أو الحديد ونحوها لا يفطر عندهم. انظر: القوانين الفقهية: ص ٨٠، المجموع: ٦/ ٣٤٠.
(٢) في (أ): (أنه يفطر تقطير).
(٣) الوسيط: ١/ ق ١٤٩/ أ.
(٤) في (ب): (مبني).
(٥) في (أ) زيادة: (مطلقا).
(٦) انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٢/ أ، البسيط: ١/ ق ٢١٩/ ب، الروضة: ٢/ ٢٢٠ - ٢٢١، مغني المحتاج: ١/ ٤٢٨، نهاية المحتاج: ٣/ ١٦٧.
(٧) ما بين القوسين بياض في (ب).
(٨) انظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ١٦٠، المجموع: ٦/ ٣٣٥.
(٩) في (أ): (عما).
(١٠) المسام جمع السمّ، وهي ثقب البدن. انظر: مختار الصحاح: ص ٧٦، القاموس المحيط: ص١٤٥٠.
(١١) الوسيط: ١/ ق ٤٩/ أ.