(٢) قال في الوسيط ١/ ق ١٤٩/ أ "أما قولنا (عن قصد) المعني به ... أو أوجر وهو مكره، أو نائم أو مغمى عليه فلا يفطر إلا أن يقصد معالجة المغمى عليه في إيجاره ففيه وجهان".(٣) الإيجار هو الدواء يصبّ في الحلق، يقال: أوجرت المريض إيجارا فعلت به ذلك. انظر: النظم المستعذب: ١/ ٢٤٦، المصباح المنير: ص ٦٤٨، القاموس: ص ٦٣٣.(٤) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٣/ أ، البسيط: ١/ ق ٢١٩/ ب، فتح العزيز: ٦/ ٣٨٧، المجموع: ٦/ ٣٥٣، الروضة: ٢/ ٢٢٣.(٥) وإلا فالإيجار مسبوق بالبطلان. انظر: فتح العزيز: ٦/ ٣٨٧، والمجموع: ٦/ ٣٥٣، ومغني المحتاج: ٣/ ١٧٦.(٦) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٤٩/ أ.(٧) انظر: النقل عنه في فتح العزيز: ٦/ ٣٩٠.(٨) نهاية المطلب: ٢/ ق ١٦١.(٩) نهاية ٢/ ق ٥/ أ.(١٠) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ق ٨٣/ أ، البسيط: ١/ ق ٢١٩/ ب، حلية العلماء: ٣/ ١٩٤، فتح العزيز: ٦/ ٣٩٠، المجموع: ٦/ ٣٤٢، الروضة: ٢/ ٢٢٤، مغني المحتاج: ١/ ٤٢٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute