للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وجه هذا الاستثناء أن الجراحة، وإن كانت منطبقة لا يشاهد فيها شيء مفتوح، فالواصل منها مفطر (١)؛ لأن فيها من حيث الحقيقة منفذا مفتوحا، والله أعلم.

أصح الوجهين (٢) في مداواة المغمى عليه بالإيجار (٣) أنه لا يفطر (٤)؛ لأنه بغير اختياره حقيقة، والخلاف مفرع على أن مطلق الإغماء غير مفطر (٥)، والله أعلم.

إذا جمع ريقه في فيه قصدا وبلعه (٦) فالأصح فيما ذكره الروياني (٧) وإمام الحرمين (٨) (٩) أنه لا يفطر به (١٠).


(١) انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٢/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٥، نهاية المطلب: ١/ ق ١٦٠، البسيط: ١/ ق ٢١٩/ ب، مغني المحتاج: ١/ ٤٢٨، نهاية المحتاج: ٣/ ١٦٦.
(٢) قال في الوسيط ١/ ق ١٤٩/ أ "أما قولنا (عن قصد) المعني به ... أو أوجر وهو مكره، أو نائم أو مغمى عليه فلا يفطر إلا أن يقصد معالجة المغمى عليه في إيجاره ففيه وجهان".
(٣) الإيجار هو الدواء يصبّ في الحلق، يقال: أوجرت المريض إيجارا فعلت به ذلك. انظر: النظم المستعذب: ١/ ٢٤٦، المصباح المنير: ص ٦٤٨، القاموس: ص ٦٣٣.
(٤) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٣/ أ، البسيط: ١/ ق ٢١٩/ ب، فتح العزيز: ٦/ ٣٨٧، المجموع: ٦/ ٣٥٣، الروضة: ٢/ ٢٢٣.
(٥) وإلا فالإيجار مسبوق بالبطلان. انظر: فتح العزيز: ٦/ ٣٨٧، والمجموع: ٦/ ٣٥٣، ومغني المحتاج: ٣/ ١٧٦.
(٦) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٤٩/ أ.
(٧) انظر: النقل عنه في فتح العزيز: ٦/ ٣٩٠.
(٨) نهاية المطلب: ٢/ ق ١٦١.
(٩) نهاية ٢/ ق ٥/ أ.
(١٠) وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: الإبانة ق ٨٣/ أ، البسيط: ١/ ق ٢١٩/ ب، حلية العلماء: ٣/ ١٩٤، فتح العزيز: ٦/ ٣٩٠، المجموع: ٦/ ٣٤٢، الروضة: ٢/ ٢٢٤، مغني المحتاج: ١/ ٤٢٩.