للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ووجهه أنه وصل إلى جوفه من معدته مع كونه من (١) جنس ما عفي عنه، والله أعلم.

قوله: "والخياط إذا بلّ الخيط ثم ردّه إلى فيه، قال الأصحاب: يفطر" (٢).

هذا إذا أعاده، وفيه شيء من عين الريق يمكن فصله وبلعه، أما مجرد البلّ (٣) فلا بأس به (٤)، والله أعلم.

ما ذكره في النخامة (٥) فيه إيهام (٦)، وشرحه أنها تنزل من ثقبة نافذة إلى الدماغ في أقصى الفم جارية إلى داخل الحلقوم، فإن جرت كذلك إلى الباطن بغير اختياره لم يفطر (٧)، وإن ردها عن مجراها، وعن سَنَن الحُلْقُوم (٨) إلى الفم،


(١) ساقط من (ب).
(٢) الوسيط: ١/ ق ١٤٩/ أ.
(٣) في (أ) و (ب): (البلل).
(٤) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١٩/ ب، المجموع: ٦/ ٣٤٣، الروضة: ٢/ ٢٢٤، مغني المحتاج: ١/ ١٢٩.
(٥) ولفظه في الوسيط: ١/ ق ١٤٩/ ب "وأما النخامة فإنها تبرز من ثقبة نافذة من الدماغ إلى أقصى الفم، فإن جرى إلى الباطن بغير اختياره لم يفطر، وإن ردّة إلى فضاء الفم، ثم ازدرده قصدا أفطر، وإن قدر على قطعه من مجراه ودفعه عن الجريان وتركه حتى جرى بنفسه ففيه وجهان".
(٦) في (أ): (إبهام).
(٧) بالاتفاق، انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٣/ أ، نهاية المطلب: ١/ ق ١٦١، البسيط: ١/ ق ٢١٩/ ب، حلية العلماء: ٣/ ١٩٤، المجموع: ٦/ ٣٤٣، الروضة: ٢/ ٢٢٤.
(٨) في (أ) و (د) (الحلقه)، والمثبت من (ب).