للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبلعها أفطر (١)، هذا المراد بقوله "وإن ردّه إلى أقصى الفم"، وإن قدر على قطعها عن (٢) مجراها فلم يفعل، وتركها حتى جرت، ففيها وجهان (٣) في الأرجح منهما نظر، ولم أجد ذكرا لأصحهما (٤)، ولعل الأقرب أنه لا يفطر؛ لأنه لم يفعل شيئاً، وإنما ترك الدفع فهو كما إذا وصل الغبار إلى جوفه مع كونه قادرا على دفعه بإطباق فمه فلم يفعل، و (٥) في "التهذيب" (٦) أنه لو فتح فاه عمدا حتى دخل الغبار جوفه لم يفطر على أصح الوجهين، والله أعلم.

الصحيح في وصول الماء بالمضمضة والاستنشاق أنه لا يفطر عند عدم المبالغة، ويفطر عند المبالغة (٧)، والله أعلم.

ذكر أنه لا يكره القبلة في الصوم لمن يملك إرْبه، وقد (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبِّل نساءه، وهو صائم) (٨)، هذا حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت (كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبّل وهو صائم، وكان أملككم لإربه)، وهو مروي في


(١) هذا هو المذهب. انظر: الإبانة ١/ ق ٨٣/ أ، نهاية المطلب ١/ ق ١٦١، حلية العلماء ٣/ ١٩٤، المجموع ٦/ ٣٤٣، الروضة ٢/ ٢٢٤.
(٢) في (أ) و (ب): (من).
(٣) انظر: نهاية المطلب: ٢/ ق ١٦١، البسيط: ١/ ق ٢١٩/ ب، حلية العلماء: ٣/ ١٩٤، فتح العزيز: ٦/ ٣٩٣، المجموع: ٦/ ٣٤٣.
(٤) في (أ): (ولم أجده ذكر لأصحهما).
(٥) ساقط من (أ).
(٦) ٣/ ١٦٣.
(٧) هذا هو المذهب، وقيل: يفطر مطلقا، وقيل: لا يفطر مطلقا. انظر: المهذب: ١/ ٢٤٧، البسيط: ١/ ق ٢١٩/ ب، المجموع: ٦/ ٣٥٦، الروضة: ٢/ ٢٢٥، الاستغناء: ٢/ ٥٤٢.
(٨) الوسيط: ١/ ق ١٤٩/ ب.