للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصحيحين، وغيرهما (١) بألفاظ فيها (يقبل بعض أزواجه)، (يقبّل، يقبّلني) ونحو ذلك، ليس في شيء منها (يقبل نساءه) على العموم كما قاله.

قوله: "لإربه" رواه أكثر الرواة - بكسر الهمزة، وإسكان الراء، ورواه بعضهم بفتح الهمزة وفتح الراء (٢) أي لحاجته، والصحيح على رواية الكثير أنه أيضاً الحاجة، وهما لغتان في الحاجة (٣).

وقيل: معناه لعضوه، فإن الأراب، الأعضاء واحدها إرْب - بالكسر، والمراد أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يملك نفسه عن المواقعة (٤)، والله أعلم.

الصحيح من الوجهين المذكورين (٥) في اقتلاع النخامة من الباطن، ولفظها أنه لا يفطر (٦)؛ لأن الحاجة إليه تكثر، ولم يذكر كثير من المصنفين غيره، وإلحاقه بالاستقاء مبني على أن الاستقاء مفطر لنفسه لا لرجوع شيء منه.


(١) البخاري: ٤/ ١٧٦ في كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم، وباب القبلة للصائم، ومسلم: ٧/ ٢١٥ - ٢١٩ في كتاب الصوم، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من تحرك شهوته، ورواه أبو داود: ٢/ ٧٧٨ في كتاب الصوم، باب القبلة للصائم، الترمذي: ٣/ ١٠٧ في كتاب الصوم، باب ما جاء في المباشرة للصائم، ابن ماجه: ١/ ٥٣٧، باب ما جاء في القبلة للصائم، وباب ما جاء في المباشرة للصائم، أحمد في المسند: ٦/ ٢٣٠، ٢١٦، ٤٢، والدارمي: ٢/ ٢٢، مالك في الموطأ: ١/ ٢٤٣، أبو داود الطيالسي: ص ١٩٨، ابن أبي شيبة: ٣/ ٥٩، ابن خزيمة: ٣/ ٢٤٣، الطحاوي: ٢/ ٩٠ - ٩٣، الدارقطني: ٢/ ١٨، البيهقي: ٤/ ٣٨٧.
(٢) نهاية ٢/ ق ٥/ ب.
(٣) انظر: معالم السنن: ٢/ ٧٧٨، النهاية في غريب الحديث: ١/ ٣٦، المصباح المنير: ص ١١، فتح الباري: ٤/ ١٧٩.
(٤) انظر: المصادر السابقة.
(٥) قال في الوسيط: ١/ ق ١٤٩/ ب "وإذا اقتلع نخامة من باطنه فهل يلحق بالاستقاء فيه وجهان، أحدهما: نعم؛ لأنه مشبّه به، والثاني: لا, لأن الاستقاء إخراج طعام عن مقره".
(٦) وهذا هو المذهب، وصححه أيضاً الرافعي والنووي. انظر: البسيط: ١/ ق ٢٢٠/ أ، الوجيز: ١/ ١٠٢، فتح العزيز: ٦/ ٣٩٨، المجموع: ٦/ ٣٤٤، الروضة: ٢/ ٢٢٦.